الشرواني والعبادي

24

حواشي الشرواني

( بإهمالها ) أي في الرقيق إذ المقصود منه الخدمة لا التمتع في الغالب اه‍ ع ش . ( قوله لا يجب التعرض هنا ) أي في السلم في الحيوان رقيقا أو غيره أخذا من قوله : لأن الخصي الخ اه‍ سم . ( قوله كما مر ) أي في البيع ( قوله اشتراط ذكره ) أي ذكر كونه فحلا أو خصيا ( قوله في اللحم ) أي في السلم فيه ( قوله إلا الأبلق ) وفاقا للمغني ، وقال النهاية : قال الأذرعي : والأشبه الصحة ببلد يكثر وجودها فيه ويكفي ما يصدق عليه اسم أبلق كسائر الصفات ، انتهى . ويمكن حمل الجواز على وجود ذلك بكثرة في ذلك المحل وعدم الجواز على خلاف ما ذكر اه‍ . قال ع ش : قوله : اسم أبلق في المختار البلق سواد وبياض وكذا البلقة بالضم ، يقال : فرس أبلق وعليه فينبغي أن يلحق بالأبلق ما فيه حمرة وبياض بل يحتمل أن المراد بالأبلق في كلامهم ما اشتمل على لونين ، فلا يختص بما فيه سواد وبياض ، وقوله : والأشبه الصحة معتمد وفي سم قوله : إلا الأبلق ، قال في شرح الروض بخلاف الأعفر وهو الذي بين البياض والسواد اه‍ ع ش . ( قوله كبخاتي الخ ) مثال للنوع وفي النهاية والمغني عطفا على ذلك أو من نتاج بني فلان وبلد بني فلان وفي بيان الصنف المختلف أرحبية أو مهرية اه‍ . ( قوله وكعربي الخ ) أو من خيل بني فلان لطائفة كثيرة نهاية ومغني . ( قوله في البقية ) أي في البغال والحمير والبقر والغنم ، قال المغني : وكذا الغنم فيقول تركي أو كردي اه‍ . ( قوله ويجوز الخ ) أي ويجوز أن يقال بدل النوع من نعم الخ اه‍ كردي . ( قوله ويجوز من نعم الخ ) يؤخذ مما مر في تمر القرية أن المراد هنا على كونه يؤمن انقطاعه فيصح أو لا ، فلا يصح وعليه فيختلف ذلك هنا وثم باختلاف القدر المسلم فيه اه‍ بصري ، وفي سم عن شرح الروض ما يوافقه . ( قوله مما العادة كثرتهم ) أي لئلا يعز وجود المسلم فيه . ( قوله ولا يجب هنا ) أي في الماشية ( ذكر القد ) وفاقا للمنهج والمغني وخلافا للنهاية حيث قال بعد ذكر كلام الأذرعي وغيره ما نصه : فعلى هذا يشترط أي ذكر القد في سائر الحيوانات وهو المعتمد اه‍ . ( قوله في نحو خيل ) عبارة المغني في غير الإبل اه‍ . ( قوله أي أحدهما ) أي الصغر والكبر إلى المتن عن النهاية والمغني ( قوله سنه ) أي الطير مطلقا ( قوله إن عرف ) ويرجع فيه للبائع كما في الرقيق اه‍ مغني ، زاد سم عن شرح الروض : والظاهر أنه إذا ذكر السن لا يحتاج إلى ذكر الجثة ، كما في الغنم اه‍ . ( قوله نهريا ) أي من البحر الحلو ، و ( قوله أو بحريا ) أي من البحر الملح اه‍ ع ش . ( قوله طريا أو مالحا ) قال البجيرمي : ليسا متقابلين بل الطري يقابله القديد والمالح يقابله غير المالح اه‍ . وفي النهاية والمغني : ولا يصح السلم في النحل وإن جوزنا بيعه كما بحثه الأذرعي ، لأنه لا يمكن حصره بعد ولا كيل ولا وزن اه‍ . قال ع ش : وأما النخل بالخاء ، فالظاهر صحة السلم فيه لامكان ضبطه بالطول ونحوه فيقول : أسلمت إليك في نخلة صفتها كذا فيحضرها له بالصفة التي ذكر ، ومن الصفة أن يذكر مدة نباتها من سنة مثلا اه‍ . قول المتن : ( وفي اللحم ) لو اختلف المسلم والمسلم إليه في كونه مذكى أو غيره صدق المسلم عملا بالأصل ما لم يقل المسلم إليه أنا ذكيته فيصدق وسيأتي ذلك في كلام الشارح م ر في الفصل الآتي اه‍ ع ش . ( قوله من غير صيد ) إلى قول المتن : وفي الثياب في النهاية إلا قوله : والفرق إلى ويجب . ( قوله من غير صيد الخ )